المحقق البحراني

248

الحدائق الناضرة

فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله ) الحديث . وما رواه في الكافي والتهذيب ( 1 ) عن سماعة الموثق ( قال : ذكر أن بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد ، فلما أعتقت قال لها رسول الله عليه صلى الله عليه وآله : اختاري ، إن شئت أقمت مع زوجك ، وإن شئت فلا ) وما رواه في التهذيب ( 2 ) عن عبد الله بن سنان في الموثق أبي جعفر عليه السلام ( أنه كان لبريرة زوج عبد فلما أعتقت قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله : اختاري ) وعن محمد بن آدم ( 3 ) عن الرضا عليه السلام ( أنه قال : إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت إن كانت تحت عبد أو حر ) ورواه بسند آخر عن زيد الشحام ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت إن كانت تحت حر أو عبد ) وما رواه في الفقيه والتهذيب ( 5 ) عن محمد بن مسلم في الصحيح ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق ؟ فقال : تخير فإن شاءت أقامت على زوجها ، وإن شاءت فارقته ) وهذه الأخبار متفقة الدلالة على الحكم الأول مضافة إلى الاتفاق عليه . وأما بالنسبة إلى ما إذا كان الزوج حرا فالذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك رواية محمد بن آدم ورواية زيد الشحام الدالتان على تخيرها سواء

--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 487 ح 5 ، التهذيب ج 7 ص 342 ح 28 ، الوسائل ج 14 ص 560 ح 6 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 341 ح 26 ، الوسائل ج 14 ص 561 ح 9 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 342 ح 31 ، الوسائل ج 14 ص 561 ح 12 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 342 ح 32 ، الوسائل ج 14 ص 561 ح 13 . ( 5 ) التهذيب ج 7 ص 343 ح 33 ، الفقيه ج 3 ص 352 ح 15 ، الوسائل ج 14 ص 560 ح 7 .